البوديري شريحة
ثالثاً: ما هي الآثار القانونية على الأجنبي لممارسة النشاط الاقتصادي في ليبيا بدون ترخيص؟
الآثار القانونية على الأجنبي مزاولة النشاط الاقتصادي تجاريا أو إستثماريا في ليبيا بدون الحصول على الترخيص من الجهة المختصة أو عدم سريان الترخيص لعدم تجديده مستؤلية مدنية وجنائية:-
مسؤولية مدنية في إختيار الشركة”شركة فعلية”وفق المادة من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010 بحيث تمتد المسئولية إلي أمواله الخاصة وليست فقط أموال الشركة.
مسئولية جنائية وفق أحكام العقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بممارسة نشاط اقتصادي في ليبيا بدون ترخيص، ويجوز لذوي المصلحة تحريك الدعوى الجنائية ضدهم، قيد الشكوى الجنائية أمام النيابة العامة.
يفقد الجنسية الليبية كل من تجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن من وزارة الداخلية الليبية، وهو ما يتماشى أيضاً وحكم المادة 128 / 1 من القانون رقم 12 / 2010 بشأن علاقات العمل الفردية التي تشترط الجنسية الليبية في الموظف الذي يشغل إحدى الوظائف بملاك الوحدة الإدارية المعرَفة بموجب المادة 5 من ذات القانون والتي جاء فيها: –
“يشترط في المرشح لشغل إحدى وظائف ملاكات الوحدات الإدارية ما يلي:
أن يكون متمتعا بجنسية دولة ليبيا.وعرفت الموظف بأنه”الموظف: كل من يشغل إحدى الوظائف بملاك الوحدة الإدارية.
و هذا ما أكدته المحكمة العليا في الطعن الاداري رقم 4 / 22 ق تاريخ الطعن 08 / 01 / 1976 ع زم. 4 / 12 ص 34 والذي جاء فيه”ليس ثمة ما يمنع ان تجيز الدولة بقانونها الداخلى تولى الاجانب الوظائف العامة ويكون ذلك على سبيل الاستثناء وفي نطاق قواعد موحدة تضعها الدولة لهذا الغرض وقد نظم قانون الخدمة المدنية في المادة الثانية منه الوظائف العامة سواء كانت مصنفة او غير مصنفة أو مؤقتة.
وهذه الوظائف ومن بينها الوظائف المؤقتة هى وظائف عامة وعلاقة الموظف في الدولة ولو كان عاملا علاقة لائحية وليست عقدية ولا يغير من طبيعة الوظائف العمالية هذه تطبيق قانون العمل عليها لان تطبيقه لا يعدو ان يكون مجرد استعارة من المشرّع لاحكامه والتى لا تغير طبيعة العامل وكونه موظفا عاما علاقته بالدولة علاقة لائحية وتأسيسا على ذلك لايجوز ان يتولى هذه الوظائف المؤقتة العمالية الا الوطنيون ولا يتولاها الاجانب الا على سبيل الاستثناء بالقيود والاوضاع التى فرضتها المادة 9 من قانون الخدمة المدنية.
وقد صدرت لائحة الموظفين بعقود تنفيذا لهذه المادة ومن ثم لا يجوز تعيين الاجانب في أى وظيفة عامة ولو كانت مؤقتة – عمالية – الا طبقا لاحكامها وبالشروط والاوضاع المنصوص عليها فيها ونصوصها آمرة من النظام العام لا يسوغ للجهات الادارية والمؤسسات والهيئات العامة التى تطبق قانون الخدمة المدنية التحلل من احكامها والخروج عليها بتعيين موظفين اجانب ولو كانوا عمالا على خلاف احكامها وطبقا لقانون العمل الذى لم يوضع أصلا لشغل الوظائف العامة ولم يتضمن شروط وأوضاع شغل هذه الوظائف”.
وهذا ما جاء في الطعن الإداري رقم 4 / 22 ق ع. م. 4 / 12 تاريخ الطعن 08 / 01 / 1976 ص34 والذي جاء مفاده أن”انه وان كان للأجنبي طبقا لقواعد القانون الدولى حرية العمل أو مزاولة النشاط الحرفي أو المهني في القطاع الخاص حيث تكون العلاقة بينه وبين رب العمل علاقة عقدية ينظمها قانون العمل وتقتصر الدول عادة لاعتبارات اقتصادية على مجرد اشتراط الحصول على إذن من الدولة لمباشرة مهنة معينة وهذا ما فعله المشرع بالقانون رقم 70-58 بشأن العمل حيث اقتصر على مجرد اشتراط حصول الأجنبي على ترخيص بمزاولة أي عمل أو مهنة بالجمهورية العربية الليبية دون أن ينظم أوضاعهم من حيث شروط استخدامهم ومرتباتهم.
الا ان الامر يختلف بالنسبة للوظائف العامة فالأصل أنه ليس للاجنبى حق توليها سواء كانت دائمة أو مؤقتة لأنها تجسم فيها سيادة الدولة ويقتضى توليها تمتع الشخص بالحقوق السياسية ويتحدد معنى الوظيفة العامة وفقا للقانون الداخلي كما أن علاقة الموظف بالدولة علاقة لائحية وليست عقدية”.
المادة 171 من قانون علاقات العمل التي تنص بأن الوظيفة العامة تنتهي بفقدان الجنسية الليبية.
أي أن من تحصل علي جنسية أخري غير ليبية وأتم الإجراءات المطلوبة أمام وزارة الداخلية تطبيقه في الحفاظ علي الجنسية الليبية لكن لن تسمح له التعيين أو الإستمرار في الوظائف العامة. وقرارات تعيينه تعد والعدم سيان ويجوز لأى شخص تحريك الدعويين المدنية والجنائية بهذا الشأن. ولا يعتد بتحصن القرار الإداري في هذه الحالات. بل تبطل كافة التصرفات القانونية معه.
وفي الختام، يمتد هذا الأثر إلى القانون رقم ممارسة العمل المدني من جمعيات المجتمع المدني القانون رقم 19 لسنة 2001م بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية وغيرها من النشاطات.
لكن ما ينبغي التركيز على أن وزارة الداخلية في ليبيا ضرورة وضع آلية مناسبة للإسراع في إتمام إجراءات منح الموافقات لليبيين الحاصلين على جنسيات أخرى و وأبنائهم وزوجاتهم لمن يرغب – اختياريا– الاحتفاظ بجنسيته الليبية عبر توظيف التقنية الحديثة في هذا المجال والابتعاد عن الإطالة والتأخير بباعث بناء أسس قوية نحو الدولة المدنية.
وذلك بغرض خلق التوازن بين حاجات الدولة للخبرات والكوادر الليبية ذوي الجنسيات المتعددة الوظائف العامه والخاصه مستقبلا مما يتطلب أخذ هذه المسألة في عين الاعتبار من قبل واضعي او صانعي التشريع في ليبيا حتى لا تخسر ليبيا الكفاءات الليبية داخل ليبيا من الليبيين المتحصلين على جنسيات اخرى.
ما هي الحقوق التي تفقدها كموطن ليبي عند اكتساب جنسية أخرى وفقاً للقانون الليبي؟
أولا: آثار اكتساب جنسية غير ليبية مع موافقة وزارة الداخلية
-
يسمح لمزدوج الجنسية بحمل جواز السفر الليبي والرقم الوطني
-
يحق لمزدوج الجنسية الاستفادة من الدعم الحكومي والخدمات الصحية والتعليمية
-
يمنح مزدوج الجنسية الحق في الإقامة والتنقل وتملك العقارات داخل ليبيا
-
يسمح لمزدوج الجنسية الانخراط في جمعيات المجتمع المدني والنقابات
-
يمنع من العمل كموظف حكومي لكن يسمح له بالعمل في القطاع الخاص
-
يمنع من تولي أي منصب رسمي أو دبلوماسي
ثانيا: آثار اكتساب جنسية غير ليبية دون موافقة رسمية
-
يمنع مزدوج الجنسية من العمل في الوظيفة العامة كموظف عام، ويمنع من تقلد أو تولي أي مناصب سياسية أو سيادية أو قيادية
-
لا يسمح لمزدوج الجنسية بالعمل في القطاع الخاص إلا بعد الحصول على موافقة من السلطات المعنية.
-
يقيد مزدوج الجنسية بالقوانين المطبقة على الأجانب فيما يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية
-
يمنع مزدوج الجنسية من استخدام جواز السفر الليبي والرقم الوطني
-
يحظر علي مزدوج الجنسية تملك العقارات في ليبيا، ما لم تكن هناك اتفاقيات دولية مصدق عليها
-
يحرم مزدوج الجنسية من الإقامة والاستفادة من الدعم الحكومي
-
يخضع مزدوج الجنسية للمسؤولية الجنائية والمدنية كأجنبي
***
البوديري شريحة ـ خبير قانوني ومدير شركة الإتقان للمحاماة، ومدير الإدارة القانونية في المؤسسة منذ 2007. قدم البوديري الخدمات القانونية المهنية للعملاء من الشركات متعددة الجنسيات والمستشارين القانونيين للحكومات في مجموعة واسعة من المسائل التي تضمنت تنازع الاختصاص القضائي بين عدد من القوانين الدولية والقانون الليبي.
______________